السيد رسول الطهراني
369
الوسائل إلى غوامض الرسائل
--> صحّة التمثيل بالمثال المذكور مبنيّة على كون حرمة الصلاة للحائض ذاتيّة - كشرب الخمر مثلا - وأمّا بناء على حرمتها تشريعا - كالصلاة بلا طهارة أو مستدبر القبلة مثلا - فلا يتمّ التمثيل به . واختلاف المبنى في هذه المسألة قد قرّر في الفقه مفصّلا ، فاختار المحقّق الهمدانيّ رحمه اللّه في مصباح الفقيه [ 4 : 130 ] ، الحرمة الذاتيّة ، حيث قال : « فالأظهر كونها ذاتيّة كما يدلّ عليه جملة من الأخبار . . . » واختار الحرمة التشريعيّة الشيخ النجفيّ رحمه اللّه في جواهر الكلام [ 3 : 152 ] ، حيث قال : « أوّلا نمنع الحرمة الذاتيّة وإنّما هي تشريعيّة . . . » ، وقال المصنّف رحمه اللّه في كتاب الطهارة : « لا إشكال في تحريم الصلاة من حيث التشريع ، وهل هي محرّمة ذاتا كقراءة العزائم أو لا حرمة له إلّا من جهة التشريع بفعل الصلاة الغير المأمور بها ؟ وجهان . . . » ( راجع كتاب الطهارة 3 : 374 و 375 ) . ( 1 ) انظر فرائد الأصول 2 : 257 .